Rulings

Civil Court of Appeal 25/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 416 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
416/1999
Date
25/03/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان الدعوى الرامية الى قيد اولاد المجنس الذي اكتسب الجنسية اللبنانية بواسطة مرسوم هو موضع الطعن امام مجلس الشورى، يجب ان تؤخر حتى البت بمصير المرسوم لما لذلك من تأثير على نتيجة دعوى النفوس (المادة 65 نظام مجلس شورى الدولة).