Civil Court of Appeal 25/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 416 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 416/1999
- Date
- 25/03/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى الرامية الى قيد اولاد المجنس الذي اكتسب الجنسية اللبنانية بواسطة مرسوم هو موضع الطعن امام مجلس الشورى، يجب ان تؤخر حتى البت بمصير المرسوم لما لذلك من تأثير على نتيجة دعوى النفوس (المادة 65 نظام مجلس شورى الدولة).