Rulings

State Council 27/02/2008

شورى حكم رقم : 416 /2008

Court
شورى
Number
416/2008
Date
27/02/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لعدم توافر الشروط الشكلية. فالطعن يتناول مرسوم ترقية ضباط ولكن المستدعي لم يتم ادراج اسمه على جدول الترقية ولم يربط النزاع بشكل قانوني مع الادارة. فالمراجعة مردودة بسبب عدم توجيهها ضد قرار اداري صريح او ضمني نافذ وضار بالمستدعي.