State Council 27/02/2008
شورى حكم رقم : 416 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 416/2008
- Date
- 27/02/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لعدم توافر الشروط الشكلية. فالطعن يتناول مرسوم ترقية ضباط ولكن المستدعي لم يتم ادراج اسمه على جدول الترقية ولم يربط النزاع بشكل قانوني مع الادارة. فالمراجعة مردودة بسبب عدم توجيهها ضد قرار اداري صريح او ضمني نافذ وضار بالمستدعي.