Rulings

State Council 12/04/2005

شورى حكم رقم : 416 /2005

Court
شورى
Number
416/2005
Date
12/04/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
شديد، رزق
Source
Lebanese University

يبطل قرار الهدم بازالة واجهة عرض مخالفة للقانون في بناء موجودة فيه قبل استئجار المدعي المحل لانها مخالفة موضوع دعوى مدنية ما تزال عالقة تهدف الى الزام صاحب العقار باجراء تسوية عليها علما بان هذه المخالفة هي قابلة للتسوية وفقا لمضمون الانذار.