State Council 12/04/2005
شورى حكم رقم : 416 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 416/2005
- Date
- 12/04/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- شديد، رزق
- Source
- Lebanese University
يبطل قرار الهدم بازالة واجهة عرض مخالفة للقانون في بناء موجودة فيه قبل استئجار المدعي المحل لانها مخالفة موضوع دعوى مدنية ما تزال عالقة تهدف الى الزام صاحب العقار باجراء تسوية عليها علما بان هذه المخالفة هي قابلة للتسوية وفقا لمضمون الانذار.