State Council 12/04/2005
شورى حكم رقم : 417 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 417/2005
- Date
- 12/04/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- شديد، رزق
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوافر الشروط القانونية فيها وتقديمها ضمن المهلة القانونية، فالجهة المستدعية قد ربطت النزاع مع البلدية والادارة لم تجبها على المذكّرة، فسكوتها مدة شهرين يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض.
ويبطل قرار رفض تجديد الترخيص بالبناء الصادر عن بلدية عرمون لتجاوزه حد السلطة، لان العمل بالترخيص بوشر بتنفيذه، مما يعطي صاحبه حقا مكتسبا واحقية مطلب المدعية في تجديد ترخيصها وفقا للشروط التي اعطي على اساسها.