Rulings

State Council 12/04/2005

شورى حكم رقم : 417 /2005

Court
شورى
Number
417/2005
Date
12/04/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
شديد، رزق
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوافر الشروط القانونية فيها وتقديمها ضمن المهلة القانونية، فالجهة المستدعية قد ربطت النزاع مع البلدية والادارة لم تجبها على المذكّرة، فسكوتها مدة شهرين يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض.

ويبطل قرار رفض تجديد الترخيص بالبناء الصادر عن بلدية عرمون لتجاوزه حد السلطة، لان العمل بالترخيص بوشر بتنفيذه، مما يعطي صاحبه حقا مكتسبا واحقية مطلب المدعية في تجديد ترخيصها وفقا للشروط التي اعطي على اساسها.