Rulings

Civil Court of Appeal 25/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 417 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
417/1999
Date
25/03/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ترد دعوى النفوس الرامية الى تصحيح اسم الاب طالما ان الاولاد لم يثبتوا توافر الخطا عند اجراء عملية القيد كما توجب المادة 21 من المرسوم رقم 8837.

وان ادلاءات الاولاد تتعارض مع اقرار الوالدة انهم من والدين مختلفين ومن شأن التصحيح ان يجعلهم ابناء لوالد واحد مما يخالف الواقع والقانون.