Civil Court of Appeal 25/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 417 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 417/1999
- Date
- 25/03/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى النفوس الرامية الى تصحيح اسم الاب طالما ان الاولاد لم يثبتوا توافر الخطا عند اجراء عملية القيد كما توجب المادة 21 من المرسوم رقم 8837.
وان ادلاءات الاولاد تتعارض مع اقرار الوالدة انهم من والدين مختلفين ومن شأن التصحيح ان يجعلهم ابناء لوالد واحد مما يخالف الواقع والقانون.