Rulings

State Council 22/06/2000

شورى حكم رقم : 417 /2000

Court
شورى
Number
417/2000
Date
22/06/2000
President
سليم سليمان
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة. ان المستدعي ربط النزاع مع الادارة المختصة مركز سلامة الطيران المدني بموجب الكتاب الذي طالب فيه بصرف تعويض الدرجة الاستثنائية له. وإن الادارة لم ترد على مطالبته أي صدرعنها قرار ضمني بالرفض. وإن المذكرة الادارية لا تقطع المهلة القضائية ولا تحي مهلة جديدة للطعن لأنها اقترنت بقرار رفض مؤيد للقرار الأول.