State Council 22/06/2000
شورى حكم رقم : 417 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 417/2000
- Date
- 22/06/2000
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة. ان المستدعي ربط النزاع مع الادارة المختصة مركز سلامة الطيران المدني بموجب الكتاب الذي طالب فيه بصرف تعويض الدرجة الاستثنائية له. وإن الادارة لم ترد على مطالبته أي صدرعنها قرار ضمني بالرفض. وإن المذكرة الادارية لا تقطع المهلة القضائية ولا تحي مهلة جديدة للطعن لأنها اقترنت بقرار رفض مؤيد للقرار الأول.