Rulings

State Council 09/04/2003

شورى حكم رقم : 417 /2003

Court
شورى
Number
417/2003
Date
09/04/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية الحاصلة في شبعا لأنها قانونية وصحيحة. فلم يثبت وجود تصرفات غير قانونية ولم تتوافر في الشكوى الشروط المطلوبة، ويحق للقاضي تقدير صحة الانتخاب. وإن عبء اثبات المخالفات المشكو منها تقع علىعاتق من يدّعي، ولم يثبت استخدام موظف غير مدني وممارسة سلطته للتأثير على الناخبين. كما لم يثبت تدخل عناصر قوى الأمن الداخلي في الانتخاب. ولم يقدم رؤساء الاقلام على الاستعانة بمندوبين من خارج هيئة قلم الاقتراع. كما لم يثبت تضليل الناخبين بشأن صندوق الاقتراع البلدي والاختياري. ولم يقدم عدد من العسكريين على الاقتراع. وان اقتراع ناخب محكوم عليه، لوجود اسمه في لائحة الشطب، لم يعترض عليه مندوب المستدعي.

كما لم يثبت انتخاب شخص عن غيره، ولم ينقطع التيار الكهربائي ولم يتم ابدال صندوق الاقتراع إذ لم تسجل شكوى بذلك.