Rulings

State Council 23/02/2004

شورى حكم رقم : 417 /2004

Court
شورى
Number
417/2004
Date
23/02/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفّر الشروط الشكلية، فان المستدعي يطلب ابطال قرار رفض واعلان بطلان ترخيص بالطابق الاضافي لمخالفته القانون.

وبما ان المراجعة امام مجلس شورى الدولة لا تقدّم إلاّ ضد قرار اداري صريح او ضمني ولم يثبت وجود قرار اداري صادر عن السلطة للطعن به.

كما ان الاستدعاء لم يرفق به نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وفقا للمادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة، ولم يبرز الايصال المثبّت لتقديم مذكرة ربط النزاع استنادا الى المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة وان ذلك يشكّل مخالفة للقانون.