Rulings

State Council 12/04/2005

شورى حكم رقم : 418 /2005

Court
شورى
Number
418/2005
Date
12/04/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
شديد، رزق
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج مهلة الطعن المحدّدة بشهرين. فالمستدعي يطالب الادارة بدفع تعويض له وقد صدر قرار برفض اعادة المبلغ المدفوع إلاّ ان الطعن بقرار الرفض جاء بعد انتهاء المهلة.