State Council 12/04/2005
شورى حكم رقم : 418 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 418/2005
- Date
- 12/04/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- شديد، رزق
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج مهلة الطعن المحدّدة بشهرين. فالمستدعي يطالب الادارة بدفع تعويض له وقد صدر قرار برفض اعادة المبلغ المدفوع إلاّ ان الطعن بقرار الرفض جاء بعد انتهاء المهلة.