State Council 20/03/2002
شورى حكم رقم : 418 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 418/2002
- Date
- 20/03/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- سليمان، فريفر
- Source
- Lebanese University
يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم، لأن التكليف بضريبة الدخل حصل بصورة غير صحيحة. فقد تمّ تحديد الربح الصافي للشركة بموجب التكليف المباشر وفقا لاحكام القانون رقم 282/93.
الا ان التكليف لم يستند الى دراسة موضوعية. ونظرا للاوضاع الاقتصادية المعروفة خلال سنوات التكليف، فإن تقدير الربح الحقيقي للشركة غير صحيح ويجب اعادة احتساب الضريبة على اساس تحديد نسبة الربح الصافي بـ 5 بالمئة.