Rulings

State Council 20/03/2002

شورى حكم رقم : 418 /2002

Court
شورى
Number
418/2002
Date
20/03/2002
President
اسكندر فياض
Members
سليمان، فريفر
Source
Lebanese University

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم، لأن التكليف بضريبة الدخل حصل بصورة غير صحيحة. فقد تمّ تحديد الربح الصافي للشركة بموجب التكليف المباشر وفقا لاحكام القانون رقم 282/93.

الا ان التكليف لم يستند الى دراسة موضوعية. ونظرا للاوضاع الاقتصادية المعروفة خلال سنوات التكليف، فإن تقدير الربح الحقيقي للشركة غير صحيح ويجب اعادة احتساب الضريبة على اساس تحديد نسبة الربح الصافي بـ 5 بالمئة.