State Council 09/04/2003
شورى حكم رقم : 418 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 418/2003
- Date
- 09/04/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تتوجب غرامة بسبب تأخير دفع رسم رخصة البناء وعليه يجب إعادة مبلغ الغرامة المدفوعة لأن ثمة نزاعا جديا امام القضاء العدلي حول من يتحمل عبء دفع رسم الرخصة وهو نزاع بين المالك والمستأجر.