Rulings

State Council 09/04/2003

شورى حكم رقم : 418 /2003

Court
شورى
Number
418/2003
Date
09/04/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا تتوجب غرامة بسبب تأخير دفع رسم رخصة البناء وعليه يجب إعادة مبلغ الغرامة المدفوعة لأن ثمة نزاعا جديا امام القضاء العدلي حول من يتحمل عبء دفع رسم الرخصة وهو نزاع بين المالك والمستأجر.