Civil Court of Appeal 25/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 418 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 418/1999
- Date
- 25/03/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يقدم استئناف القرار الرجائي بواسطة القاضي الذي اصدره ليتسنى له الرجوع عنه او تعديله (المادة 603 اصول المحاكمات المدنية) ويرد شكلا في حال قدّم مباشرة امام محكمة الاستئناف وهذه الاصول تتعلق بالانتظام العام وللقاضي اثارتها عفوا.