Rulings

Civil Court of Appeal 25/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 418 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
418/1999
Date
25/03/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يقدم استئناف القرار الرجائي بواسطة القاضي الذي اصدره ليتسنى له الرجوع عنه او تعديله (المادة 603 اصول المحاكمات المدنية) ويرد شكلا في حال قدّم مباشرة امام محكمة الاستئناف وهذه الاصول تتعلق بالانتظام العام وللقاضي اثارتها عفوا.