Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 419 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
419/2014
Date
26/02/2014
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال تقرير الخبير ان كامل المستند هو بخط يد المدعى عليه باستثناء التوقيع فلم تكن النتيجة جازمة.

ان صاحب التوقيع قد ادلى بأنه من قام بالتوقيع بنفسه وفي ظل عدم امكانية مضاهاة التوقيع لوجوده في الخارج، يكون تزوير التوقيع غير ثابت.

يحكم بابطال التعقبات بجرم التزوير واستعمال المزور.

ان عدم تحقق جرم التزوير في المستند موضوع الدعوى الراهنة يجعل جرم الاحتيال المتلازم معه غير قائم ايضا.