Criminal Court of Appeal 26/02/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 419 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 419/2014
- Date
- 26/02/2014
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال تقرير الخبير ان كامل المستند هو بخط يد المدعى عليه باستثناء التوقيع فلم تكن النتيجة جازمة.
ان صاحب التوقيع قد ادلى بأنه من قام بالتوقيع بنفسه وفي ظل عدم امكانية مضاهاة التوقيع لوجوده في الخارج، يكون تزوير التوقيع غير ثابت.
يحكم بابطال التعقبات بجرم التزوير واستعمال المزور.
ان عدم تحقق جرم التزوير في المستند موضوع الدعوى الراهنة يجعل جرم الاحتيال المتلازم معه غير قائم ايضا.