Rulings

State Council 19/04/2006

شورى حكم رقم : 419 /2006

Court
شورى
Number
419/2006
Date
19/04/2006
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

تعتبر الدعوى الادارية بوجه الدولة صحيحة لان المستدعي يطعن بقرار رفض ضم خدماته الصادر عن وزارة المالية.

وتقبل الدعوى الادارية شكلا والمتضمنة طلب ابطال قرار رفض ضم خدمات نظرا لتوافر الشروط الشكلية وفقا للمادة 68 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

وبما انه صدر قرار اداري يتضمن جوابا صريحا فلا ضرورة لربط النزاع واستصدار قرار اداري مسبق للمراجعة.

والمراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية، وقد تم تقديم مراجعة ادارية وهي تقطع مهلة المراجعة القضائية.

ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزارة المالية برفض طلب ضم خدمات لان القرار مخالف للقانون، فالمستدعي موظف في الملاك التعليمي وقد اعتبر مستقيلا من الوظيفة، وله الحق بضم خدماته من ملاك التعليم الابتدائي والمتوسط الى ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي، ويطبق عليه احكام القانون الجديد رقم 717 تاريخ 5/11/98 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، ولا تطبق احكام المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/83 نظام التقاعد والصرف من الخدمة.