Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 419 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 419/2005
- Date
- 31/10/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر احد الشروط الشكلية لقبوله وهو عدم ارفاق وكالة المحامي باستدعاء التمييز الا بعد فوات المهلة القانونية. بمخالفة المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، يكون التمييز مردودا شكلا.