Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 419 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
419/2005
Date
31/10/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر احد الشروط الشكلية لقبوله وهو عدم ارفاق وكالة المحامي باستدعاء التمييز الا بعد فوات المهلة القانونية. بمخالفة المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، يكون التمييز مردودا شكلا.