State Council 25/02/2004
شورى حكم رقم : 419 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 419/2004
- Date
- 25/02/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة تخمين القيمة التأجيرية لأن القرار قد خالف القانون والواقع وفاقد التعليل، إذ كان يجب على اللجنة الأخذ بعين الاعتبار كافة عناصر الايجار وفقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 60/88. وبما ان القرار المطعون فيه قد استند فقط الى بدل الايجار كعنصر وحيد لتحديد القيمة التأجيرية للعقار، فيكون بذلك قد خالف القانون ومستوجب الفسخ.