Rulings

State Council 25/02/2004

شورى حكم رقم : 419 /2004

Court
شورى
Number
419/2004
Date
25/02/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة تخمين القيمة التأجيرية لأن القرار قد خالف القانون والواقع وفاقد التعليل، إذ كان يجب على اللجنة الأخذ بعين الاعتبار كافة عناصر الايجار وفقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 60/88. وبما ان القرار المطعون فيه قد استند فقط الى بدل الايجار كعنصر وحيد لتحديد القيمة التأجيرية للعقار، فيكون بذلك قد خالف القانون ومستوجب الفسخ.