Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
42/2013
Date
12/02/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب، ومخالفة القانون، لناحية شفاهية المحاكمة، ليس في موقعه القانوني السليم.

ان محكمة الجنايات ركزت في تجريمها المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات على ادلة مستمدة من التحقيقات، وقد ابرزتها باسهاب في القرار المطعون فيه، ما وفر قناعتها.

بالنسبة للسبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات فان المحكمة عمدت الى تقدير الوقائع والادلة، بايرادها الافادات الواردة في التقحيقات وتقييمها لمضمون المستندات.

للمحكمة مطلب الصلاحية في ممارسة حقها من دون اي رقابة لمحكمة التمييز.