Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 42/2004
- Date
- 22/03/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المدلى به والقائم على اغفال البت باسباب الدفاع المتمثلة بالمطالبة باجراء الفحوصات المخبرية للمواد المضبوطة. لقد اجريت الفحوصات الطبية واكتشفت مادة الكوكايين واستمع الى مجري التحاليل خلال المحاكمة. وبذلك يكون قد بت ضمنا بسبب الدفاع المذكور.
يرد السبب التمييزي القائم على تشويه الوقائع، فان الحكم المذكور لم يشوه اقوال المتهم ولم ينسب اليه الاقرار ولم يشوه ايضا اقوال الشاهد.
ان الحكم المطعون فيه غير ناقص التعليل كما ادلى المستدعي. لقد ادان الحكم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات واسند الادانة الى وقائع مادية كاستحصال المتهم على المخدرات من مروج مخدرات، مما يثبت توفر نية الاتجار بالمخدرات لديه. كما استند الحكم الى اقوال المتهم نفسه واقوال الشهود والتحاليل المخبرية، وفي ذلك تعليل كاف له.
يرد السبب التمييزي.
ان تبليغ المتهم لائحة شهود الحق العام قد حصل خلافا لما يدلي به المستدعي، وقد ثبت ذلك من خلال توقيع المستدعي على وثيقة التبليغ. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الادلاء باغفال المطالب المتمثلة بطلب اجراء الفحوصات المخبرية لتأكيد عدم وجود المادة المخدرة في المواد المضبوطة هو غير صحيح. لقد بت بالمطلب المذكور ضمنا اذ قد اجريت الفحوصات المخبرية واظهرت وجود مادة الكوكايين وادين المتهم بجرم ترويج المخدرات. لقد استبعد ضمنا الادلاء باعتبار الفعل من قبيل اعمال الغش.
يرد السبب التمييزي.
يعود لمحكمة التمييز ان تعود عن الاستماع الى الشهود وذلك بما لها من حق تقدير الشهادات. وقد تعذر عليها اخذ رأي المستدعي لتغيبه عن جلسة المحاكمة ولعدم حصولها على عنوانه. ان وكيل المستدعي كان حاضرا جلسة المحاكمة ولم يعترض على ذلك، وليس له بالتالي ان يعترض على الرجوع عن استماع الشهود في التمييز.