State Council 09/10/2003
شورى حكم رقم : 42 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 42/2003
- Date
- 09/10/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار تسريح المستدعي من الخدمة في الجيش لان قرار تعيينه غير قانوني، فقد قام باستعمال هوية شقيقه ولجأ الى الغش والخداع. ويحق للادارة الرجوع عن قرار تعيينه لان ما بني على باطل فهو باطل. ولم ينشأ حق مكتسب للمستدعي من جراء قرار التعيين بسبب بطلانه لوجود عيب في التطوع وارتكاب الغش وعدم توافر شرط السن للتطوع.