Rulings

State Council 09/10/2003

شورى حكم رقم : 42 /2003

Court
شورى
Number
42/2003
Date
09/10/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار تسريح المستدعي من الخدمة في الجيش لان قرار تعيينه غير قانوني، فقد قام باستعمال هوية شقيقه ولجأ الى الغش والخداع. ويحق للادارة الرجوع عن قرار تعيينه لان ما بني على باطل فهو باطل. ولم ينشأ حق مكتسب للمستدعي من جراء قرار التعيين بسبب بطلانه لوجود عيب في التطوع وارتكاب الغش وعدم توافر شرط السن للتطوع.