State Council 21/10/2004
شورى حكم رقم : 42 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 42/2004
- Date
- 21/10/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- بيضون، المجذوب
- Source
- Lebanese University
ان الطعن بالانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة القرقف - قضاء عكار مقبول شكلا لانه وارد ضمن المهلة المحددة بخمسة عشر يوما استنادا للمادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977.
يرد طلب ابطال انتخاب أعضاء مجلس بلدية في بلدة القرقف - قضاء عكار نظرا لعدم مخالفة القانون، فالمرشحون تتوافر لديهم الاهلية وثبتت معرفتهم القراءة والكتابة استنادا للمادة 27 بلديات، فقد أجري لهم اختبار خطي وشفهي.
اما بالنسبة للاقتراع المزدوج الذي قامت به احدى السيدات المتزوجات، فبما أن اسمها وارد في لائحة الشطب في بلدة القرقف فانه لا يمكن منعها من ممارسة حقها في الاقتراع وذلك بالاستناد الى المادة 23 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، وكان يقتضي تصحيح لائحة الشطب واستبعاد اسمها الا ان ذلك لم يحصل، بالاضافة الى أنه تم حسم الصوت الباطل ولكن ذلك لم يؤثر على نتيجة الانتخاب.