Court of Cassation, civil chamber 10/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/2002
- Date
- 10/12/2002
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، الخوري
- Source
- Lebanese University
لم تقض محكمة الاستئناف باكثر مما طلبه مالك العقار بالتعويض له عن حرمانه من حق الانتفاع بعقاره بما يعادل القيمة التأجيرية له استنادا لتقرير الخبير. وعن السبب الثاني ردت الطعن بعد تثبتها من موافقة مالك العقار على التعويض المقرر له في الحكم الابتدائي.