Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2002

Court
تمييز مدني
Number
42/2002
Date
10/12/2002
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، الخوري
Source
Lebanese University

لم تقض محكمة الاستئناف باكثر مما طلبه مالك العقار بالتعويض له عن حرمانه من حق الانتفاع بعقاره بما يعادل القيمة التأجيرية له استنادا لتقرير الخبير. وعن السبب الثاني ردت الطعن بعد تثبتها من موافقة مالك العقار على التعويض المقرر له في الحكم الابتدائي.