Court of Cassation, civil chamber 06/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/2001
- Date
- 06/12/2001
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي بعد ان تثبّتت من صحة تعليل القرار الاستئنافي القاضي بسقوط المحاكمة لمرور مهلة سنتين على آخر اجراء قانوني.