Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2001

Court
تمييز مدني
Number
42/2001
Date
06/12/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي بعد ان تثبّتت من صحة تعليل القرار الاستئنافي القاضي بسقوط المحاكمة لمرور مهلة سنتين على آخر اجراء قانوني.