Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2003

Court
تمييز مدني
Number
42/2003
Date
31/03/2003
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

ابرمت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بادخال عائدات محاضر ضبط المخالفات في الاجر المعتمد لاحتساب تعويض نهاية الخدمة. وردت طلب المميزة التي تعيب على مجلس العمل التحكيمي عدم الاخذ بالاعتبار الحد الاعلى للاجر لعدم تحديد النص القانوني.