Court of Cassation, civil chamber 31/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/2003
- Date
- 31/03/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
ابرمت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بادخال عائدات محاضر ضبط المخالفات في الاجر المعتمد لاحتساب تعويض نهاية الخدمة. وردت طلب المميزة التي تعيب على مجلس العمل التحكيمي عدم الاخذ بالاعتبار الحد الاعلى للاجر لعدم تحديد النص القانوني.