Court of Cassation, civil chamber 23/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/2005
- Date
- 23/05/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لمخالفته نص المادة 251 من قانون الملكية العقارية تاريخ 05/02/1948 التي منعت المشتري من التذرع بان الثمن الحقيقي للعقار يزيد عن الثمن المعين في العقد، بتحديده ثمن العقار بما يفوق الثمن المحدد في عقد البيع.