Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2005

Court
تمييز مدني
Number
42/2005
Date
23/05/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لمخالفته نص المادة 251 من قانون الملكية العقارية تاريخ 05/02/1948 التي منعت المشتري من التذرع بان الثمن الحقيقي للعقار يزيد عن الثمن المعين في العقد، بتحديده ثمن العقار بما يفوق الثمن المحدد في عقد البيع.