Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
42/2000
Date
14/03/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. تنظيم قضائي) اذا فسخ القرار الاستئنافي الحكم الابتدائي القاضي بوقف التعقبات لعدم كفاية الدليل بينما قضى القرار الاستئنافي بالادانة لتوافر الادلة ولا تأثير للخطأ الوارد الحكم الابتدائي الذي استعمل كلمة وقف التعقبات بدلا من البراءة اذا ان العدة هي لنتيجة الحكم القانونية