Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 42/2000
- Date
- 14/03/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. تنظيم قضائي) اذا فسخ القرار الاستئنافي الحكم الابتدائي القاضي بوقف التعقبات لعدم كفاية الدليل بينما قضى القرار الاستئنافي بالادانة لتوافر الادلة ولا تأثير للخطأ الوارد الحكم الابتدائي الذي استعمل كلمة وقف التعقبات بدلا من البراءة اذا ان العدة هي لنتيجة الحكم القانونية