Court of Cassation, criminal chamber 17/02/1951
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /1951
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 42/1951
- Date
- 17/02/1951
- President
- آصف رعد
- Members
- حايك، صباغة
- Source
- Lebanese University
ان جرم استيفاء الحق بالذات عن طريق نزع مال في حيازة الغير يتناول على السواء المنقول وغير المنقول (مادة 429 من قانون العقوبات, مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).