Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/02/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /1951

Court
تمييز جزائي
Number
42/1951
Date
17/02/1951
President
آصف رعد
Members
حايك، صباغة
Source
Lebanese University

ان جرم استيفاء الحق بالذات عن طريق نزع مال في حيازة الغير يتناول على السواء المنقول وغير المنقول (مادة 429 من قانون العقوبات, مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).