Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 42/2013
- Date
- 05/02/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان طبيعة الاضرار الجسدية الخطيرة التي بينها تقرير الطبيب الشرعي تؤكد توافر نية ازهاق الروح لدى المعتدين، كما وان علم الفعلة كافة بطبيعة العمل الذي يقدمون عليه يجعلهم جميعا مشتركين في الفعل الجرمي.
ان نوع الاداة الجرمية المستخدم ونتيجة الضرر الجسدي الذي لم يصل لدرجة التسبب بعاهة دائمة او تشويه ينفي نية القتل لدى الفاعل.