Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
42/2013
Date
05/02/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ان طبيعة الاضرار الجسدية الخطيرة التي بينها تقرير الطبيب الشرعي تؤكد توافر نية ازهاق الروح لدى المعتدين، كما وان علم الفعلة كافة بطبيعة العمل الذي يقدمون عليه يجعلهم جميعا مشتركين في الفعل الجرمي.

ان نوع الاداة الجرمية المستخدم ونتيجة الضرر الجسدي الذي لم يصل لدرجة التسبب بعاهة دائمة او تشويه ينفي نية القتل لدى الفاعل.