Court of Cassation, civil chamber 12/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/2012
- Date
- 12/11/2012
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
لا يمكن للمعترضة الاستناد الى عقد الزواج الشرعي للمطالبة بالمنفعة وفي الوقت نفسه الاستناد الى عقد الزواج المدني لطلب رد دعوى المساكنة لا يجوز تجزئة مفاعيل العقد.
Cited