Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 42/2011
- Date
- 08/02/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت انقضاء اكثر من عشر سنوات على الحكم الغيابي الجنائي الصادر بحق المتهم وانقضاء اكثر من عشر سنوات على آخر اجراءات تحريات وابحاث وبالتالي تكون العقوبة ساقطة بمرور الزمن العشري.