Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
42/2011
Date
08/02/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت انقضاء اكثر من عشر سنوات على الحكم الغيابي الجنائي الصادر بحق المتهم وانقضاء اكثر من عشر سنوات على آخر اجراءات تحريات وابحاث وبالتالي تكون العقوبة ساقطة بمرور الزمن العشري.