Court of Cassation, civil chamber 21/02/2008
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/2008
- Date
- 21/02/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق المستأنف والمستأنفة من التمديد القانوني لعقد الايجار. وقضت بان عقد الايجار وضع لمصلحة المميز عليها، وانه لا جدوى من البحث في مسألة سقوط حق التمديد القانوني بحجة ان المستأنف قد تملك مسكنا مماثلا او لكونه تنازل عن عقد الايجار لمصلحة شقيقته، وتطبق المادة 734 اصول محاكمات مدنية.