Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/2008

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2008

Court
تمييز مدني
Number
42/2008
Date
21/02/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق المستأنف والمستأنفة من التمديد القانوني لعقد الايجار. وقضت بان عقد الايجار وضع لمصلحة المميز عليها، وانه لا جدوى من البحث في مسألة سقوط حق التمديد القانوني بحجة ان المستأنف قد تملك مسكنا مماثلا او لكونه تنازل عن عقد الايجار لمصلحة شقيقته، وتطبق المادة 734 اصول محاكمات مدنية.