Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/2008

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2008

Court
تمييز مدني
Number
42/2008
Date
24/04/2008
President
نعمه لحود
Members
ورده، عويس
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وصدّقت القرار الاستئنافي القاضي بقبول الطلب المقابل بعد استيفاء الرسوم، فلم يتبين ان المميز بوجهه كلف بدفع الرسم النسبي فلا يكون مسؤولا عن عدم دفعه. ويجري احتساب الرسوم في القضايا المدنية والشرعية بمعرفة قلم المحكمة.

وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات فالعقد لم يلزم المستأنف عليه بالحصول على قرض من مصرف الاسكان، ولم يرتب أي اثر قانوني او عقدي على عدم الحصول على قرض، وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تفسير العقد وتقدير حسن النية.

كما ردّت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات. وقضت بصحة عقد البيع العقاري وألزمت المستأنف تسجيل ملكية القسم موضوع النزاع على اسم المستأنف عليه.