Rulings

Criminal Court 27/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 42 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
42/2014
Date
27/01/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات لثبوت اقدامه على ترويج عملة اميركية مزورة بوضعها لاحد البائعين اذ ان فعله لم يبق في طور المحاولة.