Criminal Court 27/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 42 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 42/2014
- Date
- 27/01/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات لثبوت اقدامه على ترويج عملة اميركية مزورة بوضعها لاحد البائعين اذ ان فعله لم يبق في طور المحاولة.