Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 42/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ اعتبرت بأن القرار المطعون فيه قد اغفل البت بطلب الاستماع الى الطبيبين وفقا لطلب المدعيين.