Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
42/2014
Date
30/01/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ اعتبرت بأن القرار المطعون فيه قد اغفل البت بطلب الاستماع الى الطبيبين وفقا لطلب المدعيين.