Court of Cassation, civil chamber 25/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، شربل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول طلب تصحيح الخصومة بعد رفض الوريثين حصتهما في ورثة ابنتهما المتوفاة قبلهما وانتقال حصتها الى اولادها وردت طلب تصحيح الخطأ المادي بعد ما اعتبرت بأن تاريخ اكتمال تبادل اللوائح هو في 19-4-2004، وان عقد البيع العقاري محصور بالعقار رقم 1/بدغان ولم يتناول العقار 1208/مجدلبعنا.