Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2013

Court
تمييز مدني
Number
42/2013
Date
25/04/2013
President
راشد طقوش
Members
خوري، شربل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول طلب تصحيح الخصومة بعد رفض الوريثين حصتهما في ورثة ابنتهما المتوفاة قبلهما وانتقال حصتها الى اولادها وردت طلب تصحيح الخطأ المادي بعد ما اعتبرت بأن تاريخ اكتمال تبادل اللوائح هو في 19-4-2004، وان عقد البيع العقاري محصور بالعقار رقم 1/بدغان ولم يتناول العقار 1208/مجدلبعنا.