Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/09/2012

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2012

Court
تمييز مدني
Number
42/2012
Date
25/09/2012
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول الرامي الى نقض القرار المطعون فيه لخطأه في تطبيق القانون وفقا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية لان المميز اكتفى بتوجيه انتقادات غير واضحة دون تحديد ماهية المخالفة المشكو منها.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الثاني المسند الى ان القرار المميز قضى بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه وفقا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية باعتبار ان الطلبات المقصودة في تلك المادة تتعلق بتلك التي يلتمس المدعي من المحكمة الحكم بها.

وردت ايضا محكمة التمييز السبب التمييزي الثالث المسند الى عدم تبيان القرار المميز للاساس القانوني الذي اعتمده لتجزئة العقد ولتناقض حيثيات القرار على اعتبار ان مسألة استثبات الوقائع وتقدير الادلة يعود الى سلطان محكمة الموضوع، كما ان حق تفسير العقد وفقا لمضمونه يعود ايضا لسلطة محكمة الاساس لا سيما انها لم تخالف اي نص قانوني او تشوه اي مستند مبرز في الملف.

وكذلك ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الرابع المسند الى تشويه مضمون المستندات اذ انه بمقتضى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية يعتبر التشويه المفضي الى النقض تشويها للمستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه، الامر غير المتوافر في الدعوى الراهنة.