State Council 17/10/2011
شورى حكم رقم : 42 /2011
- Court
- شورى
- Number
- 42/2011
- Date
- 17/10/2011
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن بلدية الشويفات وتسوية وضع المستدعي واعلان حقه بالتعيين بصفة اجير دائم.
ان المادة 2 و3 من نظام بلدية الشويفات تنص على ان الاجير يكتسب صفة الاجير الدائم اذا مضى على خدمته مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية.
وبما ان المستدعي امضى اكثر من خمسماية واربعين يوم عمل فعلي ويستوفي الشروط فيحق له تسوية وضعه واعتباره اجيرا دائما.