Rulings

State Council 17/10/2011

شورى حكم رقم : 42 /2011

Court
شورى
Number
42/2011
Date
17/10/2011
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن بلدية الشويفات وتسوية وضع المستدعي واعلان حقه بالتعيين بصفة اجير دائم.

ان المادة 2 و3 من نظام بلدية الشويفات تنص على ان الاجير يكتسب صفة الاجير الدائم اذا مضى على خدمته مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية.

وبما ان المستدعي امضى اكثر من خمسماية واربعين يوم عمل فعلي ويستوفي الشروط فيحق له تسوية وضعه واعتباره اجيرا دائما.