Court of Cassation, civil chamber 28/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/2013
- Date
- 28/02/2013
- President
- جان عيد
- Members
- صاري، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاسباب التمييزية الاصلية التي تذرع بها المميز والمتعلقة من جهة برد طلب وضع اشارة دعوى التحكيم على الصحيفة العينية العقارية لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة للبت بالدعوى الحاضرة باعتبار ان وضع الاشارة منوط برئيس المحكمة المدنية المختصة, وبالمحكم عند وجود تحكيم قائم باعتباره قاضيا خاصا يعود له قانونا حق اتخاذ تدابير احترازية.
ومن جهة اخرى برد طلب منع المميز عليهما من التصرف بالاقسام باعتبار ان منع المميز عليهما من التصرف بالاقسام باعتبار ان منع التصرف يعتبر قصورا لحق الملكية يتناول حقا عينيا عقاريا بمفهوم المادة 3 من القانون 26/1999 يختص بوضع اشارته رئيس المحكمة او المحكم الذي ينظر بالدعوى والذي له وحده حق بحث طلب المنع بالصورة النهائية.
بالمقابل قبلت المحكمة السبب التمييزي الطارىء, ونقضت القرار الاستئنافي جزئيا لجهة اغفاله رفع اشارة التحكيم عن الصحيفة العينية العقارية باعتبار انه لا يجوز بقاؤها مقيدة دون سند قانوني على النحو المستفاد من روحية القانون 76/1999 واضافت الى الفقرة الحكمية العبارة التالية: شطب اشارة الدعوى التحكيمية المسجلة على الصحيفة العينية العقارية.