Criminal Court 13/02/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 42 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 42/2007
- Date
- 13/02/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال التحقيقات الاستنطاقية والاولية وضبط الدراجة النارية قيام المتهم بمحاولة سرقة دراجة نارية. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) معطوفة على 201 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة الى سنة واحدة سندا للمادة 253 عقوبات. يحكم على المتهم بالطرد من لبنان عشر سنوات لانه اجنبي.