Rulings

Criminal Court 13/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 42 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
42/2007
Date
13/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال التحقيقات الاستنطاقية والاولية وضبط الدراجة النارية قيام المتهم بمحاولة سرقة دراجة نارية. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) معطوفة على 201 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة الى سنة واحدة سندا للمادة 253 عقوبات. يحكم على المتهم بالطرد من لبنان عشر سنوات لانه اجنبي.