Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 42/2006
- Date
- 13/03/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد شوه المستندات اذ ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات استنادا الى اسبقية جرمية في حين انه لا اسبقيات جرمية بحق المتهم بل جدول في فرع المعلومات. ينقض القرار المطعون فيه.