Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
42/2006
Date
13/03/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد شوه المستندات اذ ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات استنادا الى اسبقية جرمية في حين انه لا اسبقيات جرمية بحق المتهم بل جدول في فرع المعلومات. ينقض القرار المطعون فيه.