Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 42/2006
- Date
- 16/01/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاتهامي لم تتم تلاوته امام محكمة الاحداث وبذلك مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وللانتظام العام وللمادة 202 من اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948 التي اوجبت التلاوة تحت طائلة الابطال. ينقض القرار المطعون فيه.