Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
42/2006
Date
16/01/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان القرار الاتهامي لم تتم تلاوته امام محكمة الاحداث وبذلك مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وللانتظام العام وللمادة 202 من اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948 التي اوجبت التلاوة تحت طائلة الابطال. ينقض القرار المطعون فيه.