Rulings

State Council 11/10/2005

شورى حكم رقم : 42 /2005

Court
شورى
Number
42/2005
Date
11/10/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
شديد، صفا
Source
Lebanese University

تبطل رخصة البناء الصادرة عن بلدية جب جنين بموضوع ترميم وتعديل بناء ثلاثين مترا مربعا في عقار من منطقة جب جنين العقارية لمخالفة المادة الثانية من القرار رقم 276/1 تاريخ 2/10/1995 الصادر عن وزير الاشغال العامة حول موضوع الشروط الواجب توافرها في طلبات رخص البناء. والرخصة المطعون فيها صدرت دون وجود الخرائط التي اشترطها القانون من اجل منحها وهذا ما اكد عليه تقرير الخبرة الخطي. وقد اعطيت الرخصة ايضا بدون توقيع الشركاء كافة. وتبطل ايضا بسبب تجاوز حد السلطة واعطائها بدون موافقة الدوائر الفنية عملا بالمادتين الاولى والرابعة من قانون البناء.