State Council 21/03/2002
شورى حكم رقم : 420 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 420/2002
- Date
- 21/03/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
ينفّذ القرار الاداري بمفعوله الرجعي على الموظف في الجيش اللبناني الذي اخرج من الخدمة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 27 تاريخ 15/12/1984 فانسحب المفعول الرجعي الى تاريخ صدور هذا القرار الاخير واعتبر كانه لم يكن. واعيد الموظف الى الخدمة، واقرّت الادارة بحقوقه التي تشكّل نوعا من التعويض عما لحق به من ضرر معنوي، وحدّد المجلس قيمة التعويض عن الاضرار التي لحقت به.