Rulings

State Council 28/02/2007

شورى حكم رقم : 420 /2007

Court
شورى
Number
420/2007
Date
28/02/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، شبيب
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار الصادر عن الهيئة الناظرة بالاعتراض على قرارات المجلس التأديبي المتضمن خفض رتبة الموظف المستدعي من مفتش اول الى مأمور. فالقرار استند الى اساس قانوني صحيح وتم اثبات المخالفة التي ارتكبها الموظف بقيامه بتسهيل معاملات مشبوهة لسماسرة واستغلال وظيفته للمنفعة الشخصية. وقد صدر حكم جزائي بحقه قضى بتبرئته من جرم الرشوة لعدم كفاية الدليل وادانته بجرم المادة 376 عقوبات المتعلق باستغلال الوظيفة للمنفعة الخاصة وان الحكم له قوة القضية المحكمة وعلى القاضي الاداري التقيد به.

وقد تبين بان ثمة تناسبا بين العقوبة المفروضة والخطأ المرتكب فلا خطأ ساطعا من قبل الادارة في تقدير العقوبة.