Rulings

State Council 04/03/2014

شورى حكم رقم : 420 /2014

Court
شورى
Number
420/2014
Date
04/03/2014
President
شكري صادر
Members
عماطوري، عويدات
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان من شأن تقديم المستدعي لكتابين الى الادارة عينها تضمنا ذات المطالب، ان الكتاب الاول يعتبر بمثابة مذكرة ربط نزاع والكتاب الثاني بمثابة مراجعة ادارية استرحامية قاطعة لمهلة المراجعة القضائية.

طلب الجهة المستدعية ابطال قرار رفض الادارة الضمني تسليم مستندات تتعلق بمصير المخطوفين والمفقودين وبمواقع المقابر الجماعية في لبنان، الزام مجلس شورى الدولة الادارة بتسليم الجهة المستدعية نسخة عن المقابلات والتحقيقات مع افراد التنظيمات والميليشيات المسلحة بغية معرفة مصير المخطوفين بعد اجراء فحوص الحمض النووي DNA على اعتبار ان حق ذوي المفقودين بمعرفة مصيرهم هو حق طبيعي متفرع من حق الانسان بالحياة الكريمة وبمدفن لائق ولا يقبل هذا الحق اي تقييد او انتقاص او استثناء الا بموجب نص قانوني صريح الامر غير المتوافر في القضية الحاضرة ما يستتبع ابطال القرار الضمني المطعون فيه واعلان حق الجهة المستدعية بالاستحصال على نسخة كاملة عن ملف تحقيقات لجنة التحقيق الرسمية.