Criminal Court 02/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 420 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 420/2010
- Date
- 02/12/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهمين بضرب المدعي وايذائه على خلفية خلاف شخصي بينهم وبينه وعليه، يجرم هؤلاء سندا للمادة 556 عقوبات بجنحة الايذاء قصدا ان التعطيل قد تجاوز العشرين يوما، عشرة ايام للراحة واسبوعين للشفاء.
لا يعتبر فعل المتهمين محاولة قتل (المادة 547 معطوفة على المادة 201 ع) ولا يجرموا بهذا الجرم.
يدان المتهم بحمل سكين ممنوع (المادة 73 اسلحة).
يحكم على المتهمين بالنسبة الى الابذاء بالحبس سنة.
يحكم على المتهمين بالنسبة الى حمل سلاح ممنوع بالحبس 3 اشهر وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات فتطبق العقوبة الاشد والتي هي سنة حبس اضافة الى الغرامة المالية.