Rulings

Criminal Court 02/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 420 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
420/2010
Date
02/12/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهمين بضرب المدعي وايذائه على خلفية خلاف شخصي بينهم وبينه وعليه، يجرم هؤلاء سندا للمادة 556 عقوبات بجنحة الايذاء قصدا ان التعطيل قد تجاوز العشرين يوما، عشرة ايام للراحة واسبوعين للشفاء.

لا يعتبر فعل المتهمين محاولة قتل (المادة 547 معطوفة على المادة 201 ع) ولا يجرموا بهذا الجرم.

يدان المتهم بحمل سكين ممنوع (المادة 73 اسلحة).

يحكم على المتهمين بالنسبة الى الابذاء بالحبس سنة.

يحكم على المتهمين بالنسبة الى حمل سلاح ممنوع بالحبس 3 اشهر وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات فتطبق العقوبة الاشد والتي هي سنة حبس اضافة الى الغرامة المالية.