Civil Court of Appeal 10/04/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 420 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 420/2000
- Date
- 10/04/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف شكلا لانه يتضمن الطلبات حتى ولو لم يذكر كلمة طلبات بشكل واضح تطبيقا للمادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بازالة الانشاءات المخالفة في العقار تطبيقا للمادة 366 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان الخبير طبق صلاحياته بتقريره المتضمن المخالفات الموجودة في كامل العقار ولم يحصره في الطابق العلوي فقط وان المستأنف لم يستطع اثبات موافقة المدعي المستأنف عليه - لاستثمار الانشاءات المخالفة للقانون وقضت اخيرا بتطبيق المادة 827 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9-3-1932 الذي الغى النصوص المخالفة لقانون الملكية العقارية مادة 219 في موضوع إزالة الشيوع في العقارات.