Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 420 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
420/1972
Date
19/12/1972
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحه
Source
Lebanese University

ان اغفال المحكمة سؤال الشاهد وهو من عناصر قوى الامن عن تاريخ ولادته لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية وسببا للنقض.

ان تقدير الادلة خاضع لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.