Court of Cassation, criminal chamber 19/12/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 420 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 420/1972
- Date
- 19/12/1972
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحه
- Source
- Lebanese University
ان اغفال المحكمة سؤال الشاهد وهو من عناصر قوى الامن عن تاريخ ولادته لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية وسببا للنقض.
ان تقدير الادلة خاضع لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.