Rulings

Civil Court of Appeal 10/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 420 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
420/2000
Date
10/04/2000
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد السبب الاستئنافي المبني على الحكم بما لم يدع به بازالة الانشاءات المخالفة الموجودة على العقار استنادا لطلب المدعي تطبيقا للمادة 366 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1982 استنادا الى تقرير الخبير الذي لم يتجاوز صلاحياته بتحديد المخالفات الموجودة في هذا العقار والتي لم يستطع المستأنف اثبات موافقة المستأنف عليهم على انشائها وقضت اخيرا بتطبيق القانون رقم 82/16 تاريخ 06-03-1992 الذي حدد اصولا خاصة لازالة الشيوع في العقارات بعد ان قضت بأن وجود القانون العقاري لا يمنع من تطبيق قانون الموجبات والعقود الذي الغى المواد المخالفة له.