State Council 09/04/2003
شورى حكم رقم : 420 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 420/2003
- Date
- 09/04/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة للدعوى الادارية بسبب توفّر اسباب اعادتها وفقا للمادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، لان المستدعي امتنع عن تقديم مستند حاسم موجود في حوزة الخصم، مما يؤثّر على نتيجة القرار.
ولا يقبل طلب ابطال قرار وزير الصحة العامة القاضي بالترخيص لصيدلية وذلك لتوفّر الشروط والمواصفات الفنية.
فان موقع الصيدلية قانوني ولم يتم انشاؤها على عقار مستملك ولا توجد مخالفة لشرط المسافة، وقد ثبت ذلك من خلال تقارير الخبراء غير المتناقضة ولم يثبت التسبّب بضرر لصيدلية مجاورة.