Rulings

State Council 09/04/2003

شورى حكم رقم : 420 /2003

Court
شورى
Number
420/2003
Date
09/04/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة للدعوى الادارية بسبب توفّر اسباب اعادتها وفقا للمادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، لان المستدعي امتنع عن تقديم مستند حاسم موجود في حوزة الخصم، مما يؤثّر على نتيجة القرار.

ولا يقبل طلب ابطال قرار وزير الصحة العامة القاضي بالترخيص لصيدلية وذلك لتوفّر الشروط والمواصفات الفنية.

فان موقع الصيدلية قانوني ولم يتم انشاؤها على عقار مستملك ولا توجد مخالفة لشرط المسافة، وقد ثبت ذلك من خلال تقارير الخبراء غير المتناقضة ولم يثبت التسبّب بضرر لصيدلية مجاورة.