Rulings

Civil Court of Appeal 12/05/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 420 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
420/1994
Date
12/05/1994
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عيد
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت بقبول طلب ادخال الشركة في دعوى الايجارات لضمان تنفيذ الحكم الذي يصدر عن المحكمة والمتعلّق باصلاح الأعطال لمنع تسرّب النش الى المأجور. وقضت برد الدعوى لانتفاء موضوعها بعد قيام الشخص الثالث المطلوب ادخاله باجراء الاصلاحات التي منعت تسرّب النش الى المأجور.